فتوى معتمدة من الازهر100

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

فتوى معتمدة من الازهر100
فتوى معتمدة من الازهر100
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
Admin
Admin
Admin
عدد المساهمات : 408
تاريخ التسجيل : 05/11/2016
العمر : 29
https://fatwa100.yoo7.com

لا يجوز تحديد الربح بمبلغ مقطوع في الاستثمار Empty لا يجوز تحديد الربح بمبلغ مقطوع في الاستثمار

السبت نوفمبر 05, 2016 2:25 pm
السؤال
-الإشهار: حيث تقوم بوضع إعلانات، ويقوم العضو بعمل إعجاب أو “لايك” ومشاركة الإعلان في الفيسبوك كل يوم مرة واحدة، يعني كل يوم تقوم بالضغط على زر الإعجاب، والمشاركة لكل إشهار تضعه الشركة في صفحتها الأصلية في الفيسبوك. -الخدمات: تقوم الشركة بتوفير خاصية دفع التعبئة ودفع الفواتير (الكهرباء والماء والاشتراك “abonnement”)، -الأسفار: تقوم الشركة أيضا بالعمل في مجال الأسفار والرحلات. الربح من هذه الشركة، يكون عن طريق: 1- الربح من الاستثمار. 2- الربح من الشبكة (التسويق الشبكي) 1- الربح من الاستثمار: شركة BeCap هي شركة حقا ذات ربح عال وأكيد، بربح إجمالي يقدر بـ 170% لكل مبلغ مستثمر في مدة 120 يوما (أي 4 أشهر). يعني أنك إذا وضعت مبلغا ما، فربحك اليومي سيكون بمعدل 1،41% (ويمكنك سحب أرباحك كلما وصل رصيدك إلى 1000 درهم). كما تعلم، كلما زاد ثمن الخطة، كلما زاد ربحك. لنفترض أنك استثمرت في الخطة الرابعة، أي 5000 درهم (500$)، ونعلم أن نسبة الربح هي 1,41% يوميا. إذن: سيكون ربحك اليومي 70.50 درهما (7.05$)، وبعد مدة 120 يوما (أي4 أشهر) ستحصل على مبلغ: 8500 درهم. (5000×170%=8500) 2- الربح من الشبكة: شركة BeCap لديها خاصية الشبكة، يعني كل عضو تقوم باستدعائه، يدخل في شبكتك (التسويق الشبكي) سؤالي الذي أريد الإجابة عليه هو: ما حكم التعامل مع هذه الشركة، بشرط الاقتصار فقط على الربح من الاستثمار، دون القيام بتسجيل شخص آخر أسفل مني؛ لتفادي الربح من الشبكة (تفادي التسويق الشبكي)؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن طريقة الاستثمار المذكورة، طريقة غير جائزة شرعا؛ لأن الربح فيها محدد بمبلغ مقطوع، وهذا محرم بإجماع العلماء؛ لأن الربح في الاستثمار المشروع، يجب أن يكون محددا بنسبة من الربح -إن حصل- ولا يصح تحديده بمبلغ مقطوع، أو نسبة من رأس المال.
جاء في المغني لابن قدامة: وجملته أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة، أو جعل مع نصيبه دراهم، مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم، بطلت الشركة. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على إبطال القراض إذا شرط أحدهما، أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة. وممن حفظنا ذلك عنه مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. اهـ.
وعليه؛ فلا يجوز التعامل بهذا النوع من الاستثمار.

والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى