فتوى معتمدة من الازهر100

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

فتوى معتمدة من الازهر100
فتوى معتمدة من الازهر100
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
Admin
Admin
Admin
عدد المساهمات : 408
تاريخ التسجيل : 05/11/2016
العمر : 29
https://fatwa100.yoo7.com

توفي عن زوجتين وإحدى عشرة بنتا وثلاثة أبناء وعليه ديون Empty توفي عن زوجتين وإحدى عشرة بنتا وثلاثة أبناء وعليه ديون

الأحد نوفمبر 06, 2016 6:45 am
السؤال
الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 3 -للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 11 (زوجة) العدد 2 - معلومات عن ديون على الميت: (ديون)
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب أولًا هو قضاء ما على الميت من الديون لله تعالى، أو للناس، قبل قسمة التركة، ولو أتى على جميعها، ثم إن كانت له وصايا، أخرجت من ثلث الباقي، ثم الباقي هو الذي يقسم على الورثة.
ونصيب الزوجتين: الثمن؛ لوجود الفرع الوارث، يقسم بينهما بالتساوي؛ قال الله تعالى:فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}، وما بقي بعد فرض الزوجتين فهو للأولاد تعصيبًا، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
وأصل التركة من ثمانية، وتصح من مائتين واثنين وسبعين؛ فيقسم المال على مائتين واثنين وسبعين سهمًا: للزوجتين ثمنها: أربع وثلاثون سهمًا؛ لكل واحدة منهما سبعة عشر سهمًا. تبقى مائتان وثمانية وثلاثون سهمًا هي نصيب الأولاد، لكل واحد من الذكور: ثمانية وعشرون سهمًا. ولكل أنثى منهم: أربعة عشر سهمًا. وانظر الجدول:
أصل التركة 8 272
زوجة 2 1 34
ابن 3 84
بنت 11 154
والله أع
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى