توفي عن ابنين وست بنات وترك منزلًا انتفع به الأبناء دون البنات وبنوا فيه
الأحد نوفمبر 06, 2016 7:00 am
السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: - للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 2 - للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 6 - إضافات أخرى : توفي والدي، وترك منزلًا مكونًا من ثلاثة طوابق، بنى فيه هو الطابق الأول فقط -محلات انتفع بها الأبناء فقط-، والطابقان الآخران بناهم الأبناء فقط، وعاشوا فيهما وحدهم دون البنات، فكيف يقسم المنزل؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذ الميت محصورين في أولاده المذكورين -الذكور والإناث-، ولم يكن معهم وارث غيرهم؛ فإن تركته تقسم عليهم -تعصيبًا- للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
وأصل التركة من عشرة: فيقسم المال على عشرة أسهم: لكل واحد من الابنين سهمان، ولكل واحدة من البنات سهم واحد، وانظري الجدول التالي:
أصل التركة 10
ابن 2 4
بنت 6 6
وأما المنزل فالأصل أنه كله -أرضه، وهواه، وما بني عليه- ملك لوالدكم، وتركة لورثته كلهم من بعده، ولا يحق لأبنائه الذكور الانتفاع بالمحلات، أو غيرها دون بناته، إلا إذا كان ذلك بإذنهن وطيب أنفسهن، بشرط أن يكن بالغات رشيدات.
وإذا لم يمكن تقسيمه فإما أن يبقى مشتركًا بين الورثة ويستغلونه بالتناوب، أو يؤجر ويقسم ريعه كل حسب نصيبه من التركة، أو يباع ويوزع الثمن على الورثة كل حسب نصيبه.
والله أعلم.
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: - للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 2 - للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 6 - إضافات أخرى : توفي والدي، وترك منزلًا مكونًا من ثلاثة طوابق، بنى فيه هو الطابق الأول فقط -محلات انتفع بها الأبناء فقط-، والطابقان الآخران بناهم الأبناء فقط، وعاشوا فيهما وحدهم دون البنات، فكيف يقسم المنزل؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذ الميت محصورين في أولاده المذكورين -الذكور والإناث-، ولم يكن معهم وارث غيرهم؛ فإن تركته تقسم عليهم -تعصيبًا- للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
وأصل التركة من عشرة: فيقسم المال على عشرة أسهم: لكل واحد من الابنين سهمان، ولكل واحدة من البنات سهم واحد، وانظري الجدول التالي:
أصل التركة 10
ابن 2 4
بنت 6 6
وأما المنزل فالأصل أنه كله -أرضه، وهواه، وما بني عليه- ملك لوالدكم، وتركة لورثته كلهم من بعده، ولا يحق لأبنائه الذكور الانتفاع بالمحلات، أو غيرها دون بناته، إلا إذا كان ذلك بإذنهن وطيب أنفسهن، بشرط أن يكن بالغات رشيدات.
وإذا لم يمكن تقسيمه فإما أن يبقى مشتركًا بين الورثة ويستغلونه بالتناوب، أو يؤجر ويقسم ريعه كل حسب نصيبه من التركة، أو يباع ويوزع الثمن على الورثة كل حسب نصيبه.
والله أعلم.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى