فتوى معتمدة من الازهر100

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

فتوى معتمدة من الازهر100
فتوى معتمدة من الازهر100
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
Admin
Admin
Admin
عدد المساهمات : 408
تاريخ التسجيل : 05/11/2016
العمر : 29
https://fatwa100.yoo7.com

علق طلاق زوجته على كذبها فكذبت فما الحكم؟ Empty علق طلاق زوجته على كذبها فكذبت فما الحكم؟

الأربعاء نوفمبر 09, 2016 10:53 am
السؤال
إذا حلف الزوج على زوجته بقوله: إذا كذبت، فأنت طالق، وكذبت الزوجة. هل تطلق منه؟ علما أنها لو قالت الصدق، لا يكون ذلك في صالح الزوجة؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمفتى به عندنا أن من علّق طلاق زوجته على شرط؛ وقع الطلاق عند تحقق شرطه، سواء قصد إيقاع الطلاق، أو قصد مجرد التهديد، أو التأكيد، أو المنع، وهذا قول أكثر أهل العلم،
وعليه، فمن قال لها زوجها: إن كذبت فأنت طالق، تقع عليها طلقة إن كذبت، ولا فرق بين أن يكون كذبها مضطرة إليه، أم غير مضطرة إليه.

والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى