فتوى معتمدة من الازهر100

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

فتوى معتمدة من الازهر100
فتوى معتمدة من الازهر100
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
Admin
Admin
Admin
عدد المساهمات : 408
تاريخ التسجيل : 05/11/2016
العمر : 29
https://fatwa100.yoo7.com

مات عن زوجة وثلاثة أبناء وأربع بنات Empty مات عن زوجة وثلاثة أبناء وأربع بنات

الأحد نوفمبر 13, 2016 11:15 am
السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : -للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 3 -للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 4 (زوجة) العدد 1
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12، والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11، فتقسم التركة على ثمانين سهما، لزوجة الميت ثمنها: عشرة أسهم، ولكل ابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم، وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة/ أصل المسألة 8*10 80
زوجة 1 10
3 أبناء

4 بنات

7
42

28

والله تعالى أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى