العمل بقول بعض العلماء في المسائل التي اختلف فيها
الأحد نوفمبر 06, 2016 7:26 am
السؤال
قلت لزوجتي: "أنت طالق، أنت طالق" في الهاتف بنية الطلاق، وسألت أحد أهل العلم الثقات فأخبرتني أنها تحسب واحدة، وبعدها بمدة حصل خلاف، وقلت لها: "لو خرجت من البيت تبقي طالقًا" بنية التهديد، ثم خرجت ووقفت في الشارع خمس دقائق، ثم عادت، وهي الآن تاركة للبيت منذ خمسة عشر يومًا، واتصلت بها لإرجاعها للبيت، فقالت: "لا أريد الرجوع مرة أخرى"، فقلت لها: "أنت طالق انتهى"، فهل أصبحت بائنة الآن بوقوع الطلاق ثلاث مرات؟ أم يؤخذ برأي ابن تيمية، وغيره في اليمين الثاني، وتحسب طلقتين فقط؟ جزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أن من علّق طلاق زوجته على شرط؛ وقع الطلاق عند تحقق شرطه، سواء قصد إيقاع الطلاق أم قصد مجرد التهديد أم التأكيد أم المنع، وهذا قول أكثر أهل العلم، لكنّ شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- يرى أنّ تعليق الطلاق على شرط على سبيل التهديد، ونحوه لا يقع به الطلاق، وحكمه حكم اليمين بالله،
وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنّ زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، فلا تملك رجعتها إلا إذا تزوجت زوجًا غيرك -زواج رغبة لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج الجديد، ثم يطلقها، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.
لكن المسائل التي اختلف فيها أهل العلم لا حرج على من يعمل فيها بقول بعض العلماء، ما دام مطمئنًا إلى قوله،
والله أعلم.
قلت لزوجتي: "أنت طالق، أنت طالق" في الهاتف بنية الطلاق، وسألت أحد أهل العلم الثقات فأخبرتني أنها تحسب واحدة، وبعدها بمدة حصل خلاف، وقلت لها: "لو خرجت من البيت تبقي طالقًا" بنية التهديد، ثم خرجت ووقفت في الشارع خمس دقائق، ثم عادت، وهي الآن تاركة للبيت منذ خمسة عشر يومًا، واتصلت بها لإرجاعها للبيت، فقالت: "لا أريد الرجوع مرة أخرى"، فقلت لها: "أنت طالق انتهى"، فهل أصبحت بائنة الآن بوقوع الطلاق ثلاث مرات؟ أم يؤخذ برأي ابن تيمية، وغيره في اليمين الثاني، وتحسب طلقتين فقط؟ جزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أن من علّق طلاق زوجته على شرط؛ وقع الطلاق عند تحقق شرطه، سواء قصد إيقاع الطلاق أم قصد مجرد التهديد أم التأكيد أم المنع، وهذا قول أكثر أهل العلم، لكنّ شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- يرى أنّ تعليق الطلاق على شرط على سبيل التهديد، ونحوه لا يقع به الطلاق، وحكمه حكم اليمين بالله،
وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنّ زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، فلا تملك رجعتها إلا إذا تزوجت زوجًا غيرك -زواج رغبة لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج الجديد، ثم يطلقها، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.
لكن المسائل التي اختلف فيها أهل العلم لا حرج على من يعمل فيها بقول بعض العلماء، ما دام مطمئنًا إلى قوله،
والله أعلم.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى