حكم المضاربة على اشتراط ربح معلوم، ومن يستحق الربح عند فسادها؟
الإثنين نوفمبر 07, 2016 11:08 am
السؤال
أوقفني صاحب لي، وقال لي: إنه يحتاج مالًا لشراء بضاعة له، وطلب مني 15000، وبعد شهر يردها لي 17000، علمًا أن تجارته حلال، ولم يكن معي إلا 10000 من المال، وقلت له ذلك، فقال: سأردها إليك 11500، فأعطيته المال، واشتبهت في ذلك، فهل يوجد ربا في هذه المعاملة؟ وإذا وجد ربا فهل يجوز التصدق بالمكسب الذي أخذته؟ جزاكم الله خيرًا
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان السائل دفع هذا المال لصاحبه على سبيل القرض، فلا يجوز له أخذ زيادة عليه، فكل قرض جر نفعًا فهو ربا، وإن كان أخذ هذه الزيادة بالفعل، فيجب عليه ردها إلى صاحبه،
وأما إن كان دفعه إليه ليشاركه في تجارته على سبيل المضاربة، فإن هذا لا يصح إلا على قدر معلوم مشاع من الربح -إن حصل-، ولا يصح العقد مع ضمان رأس المال لصاحبه، فضلًا عن أن يجعل له مبلغًا مقطوعًا، أو ربحًا معلومًا.
وإذا فسدت المضاربة: فالمال وربحه لصاحب المال، وللمضارب أجرة المثل، أو قراض المثل،
والله أعلم.
أوقفني صاحب لي، وقال لي: إنه يحتاج مالًا لشراء بضاعة له، وطلب مني 15000، وبعد شهر يردها لي 17000، علمًا أن تجارته حلال، ولم يكن معي إلا 10000 من المال، وقلت له ذلك، فقال: سأردها إليك 11500، فأعطيته المال، واشتبهت في ذلك، فهل يوجد ربا في هذه المعاملة؟ وإذا وجد ربا فهل يجوز التصدق بالمكسب الذي أخذته؟ جزاكم الله خيرًا
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان السائل دفع هذا المال لصاحبه على سبيل القرض، فلا يجوز له أخذ زيادة عليه، فكل قرض جر نفعًا فهو ربا، وإن كان أخذ هذه الزيادة بالفعل، فيجب عليه ردها إلى صاحبه،
وأما إن كان دفعه إليه ليشاركه في تجارته على سبيل المضاربة، فإن هذا لا يصح إلا على قدر معلوم مشاع من الربح -إن حصل-، ولا يصح العقد مع ضمان رأس المال لصاحبه، فضلًا عن أن يجعل له مبلغًا مقطوعًا، أو ربحًا معلومًا.
وإذا فسدت المضاربة: فالمال وربحه لصاحب المال، وللمضارب أجرة المثل، أو قراض المثل،
والله أعلم.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى