الطلاق ليس شرا بإطلاق
الثلاثاء نوفمبر 08, 2016 7:32 am
السؤال
أنا متزوجة منذ خمس سنوات ونصف، وزوجي هجرني من أكثر من ثلاث سنوات، وكنت أحبه جدا، ومخلصة له، ومن حبي فيه كنت أحضن حتى ملابسه بعد ما يخلعها، وأعامله كأنه طفل. ولي منه ولدان. حاليا المشاكل كثرت، وأنا فكرت في الانتحار، ووصلت أني أتمنى موته لأرتاح. وتدخل والدي منذ أكثر من سنة لحل المشكلة بيننا ولم يستطع. أريد الطلاق منه منذ زمن، لكن ليس عندي أي مصدر دخل، ولا سكن خاص، وهو يهددني أنه لن يصرف على أولاده لو طلبت الطلاق. علما بأني اكتشفت خيانته بالدلائل عشرات المرات، وهو لا يصلي أبدا، ومدخن شره، ويؤذي صحة أولاده. ولست قادرة على العيش معه. سؤالي هو: أطلب الطلاق، والرزق على الله؟ أم سأكون بذلك ظلمت أولادي؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به أن تجتهدي في استصلاح زوجك، وإعانته على التوبة إلى الله مما يقع فيه من المنكرات التي أعظمها ترك الصلاة، فإن الصلاة أعظم أمور الدين بعد الإيمان، ولا حظ في الإسلام لمن تركها، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، وتركها جحوداً يخرج من الملة بلا خلاف، وتركها تكاسلاً قد عدّه بعض العلماء كفراً مخرجا من الملة.
فإن تاب زوجك توبة صحيحة، وعاشرك بالمعروف، فعاشريه بالمعروف، واصفحي عما سلف.
أمّا إذا بقي على تلك الحال، فلا خير لك ولا لأولادك في البقاء معه، بل الخير في مفارقته، فالطلاق ليس شرّاً في كلّ الأحوال، بل قد يكون خيراً، قال تعالى : وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ {النساء:130} ، قال القرطبي: أي وإن لم يصطلحا بل تفرقا فليحسنا ظنهما بالله، فقد يقيّض للرجل امرأة تقر بها عينه، وللمرأة من يوسع عليها. الجامع لأحكام القرآن - (5 / 408)
وقال ابن القيم -رحمه الله- : قَدْ يَكُونُ الطَّلَاقُ مِنْ أَكْبَرِ النِّعَمِ الَّتِي يَفُكُّ بِهَا الْمُطَلِّقُ الْغُلَّ مِنْ عُنُقِهِ، وَالْقَيْدَ مِنْ رِجْلِهِ، فَلَيْسَ كُلُّ طَلَاقٍ نِقْمَةً، بَلْ مِنْ تَمَامِ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ مَكَّنَهُمْ مِنَ الْمُفَارَقَةِ بِالطَّلَاقِ إِذَا أَرَادَ أَحَدُهُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ. زاد المعاد في هدي خير العباد (5/ 219)
وإذا طلقك فإن عليه نفقة أولاده المحتاجين للنفقة، ولا حق له في الامتناع من الإنفاق عليهم، إذا حصل نزاع في ذلك فمرده إلى المحكمة الشرعية.
واعلمي أنّ من يتوكل على ربه، ويحسن الظنّ به، فسوف يكفيه كلّ ما أهمه، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا {الطلاق:2}، وقال: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق:3}
وننبهك إلى أنّ الانتحار جريمة شنيعة، وكبيرة من كبائر الذنوب، فاحذري من استدراج الشيطان لك، ومجاراته في تلك الوساوس. .
والله أعلم.
أنا متزوجة منذ خمس سنوات ونصف، وزوجي هجرني من أكثر من ثلاث سنوات، وكنت أحبه جدا، ومخلصة له، ومن حبي فيه كنت أحضن حتى ملابسه بعد ما يخلعها، وأعامله كأنه طفل. ولي منه ولدان. حاليا المشاكل كثرت، وأنا فكرت في الانتحار، ووصلت أني أتمنى موته لأرتاح. وتدخل والدي منذ أكثر من سنة لحل المشكلة بيننا ولم يستطع. أريد الطلاق منه منذ زمن، لكن ليس عندي أي مصدر دخل، ولا سكن خاص، وهو يهددني أنه لن يصرف على أولاده لو طلبت الطلاق. علما بأني اكتشفت خيانته بالدلائل عشرات المرات، وهو لا يصلي أبدا، ومدخن شره، ويؤذي صحة أولاده. ولست قادرة على العيش معه. سؤالي هو: أطلب الطلاق، والرزق على الله؟ أم سأكون بذلك ظلمت أولادي؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به أن تجتهدي في استصلاح زوجك، وإعانته على التوبة إلى الله مما يقع فيه من المنكرات التي أعظمها ترك الصلاة، فإن الصلاة أعظم أمور الدين بعد الإيمان، ولا حظ في الإسلام لمن تركها، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، وتركها جحوداً يخرج من الملة بلا خلاف، وتركها تكاسلاً قد عدّه بعض العلماء كفراً مخرجا من الملة.
فإن تاب زوجك توبة صحيحة، وعاشرك بالمعروف، فعاشريه بالمعروف، واصفحي عما سلف.
أمّا إذا بقي على تلك الحال، فلا خير لك ولا لأولادك في البقاء معه، بل الخير في مفارقته، فالطلاق ليس شرّاً في كلّ الأحوال، بل قد يكون خيراً، قال تعالى : وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ {النساء:130} ، قال القرطبي: أي وإن لم يصطلحا بل تفرقا فليحسنا ظنهما بالله، فقد يقيّض للرجل امرأة تقر بها عينه، وللمرأة من يوسع عليها. الجامع لأحكام القرآن - (5 / 408)
وقال ابن القيم -رحمه الله- : قَدْ يَكُونُ الطَّلَاقُ مِنْ أَكْبَرِ النِّعَمِ الَّتِي يَفُكُّ بِهَا الْمُطَلِّقُ الْغُلَّ مِنْ عُنُقِهِ، وَالْقَيْدَ مِنْ رِجْلِهِ، فَلَيْسَ كُلُّ طَلَاقٍ نِقْمَةً، بَلْ مِنْ تَمَامِ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ مَكَّنَهُمْ مِنَ الْمُفَارَقَةِ بِالطَّلَاقِ إِذَا أَرَادَ أَحَدُهُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ. زاد المعاد في هدي خير العباد (5/ 219)
وإذا طلقك فإن عليه نفقة أولاده المحتاجين للنفقة، ولا حق له في الامتناع من الإنفاق عليهم، إذا حصل نزاع في ذلك فمرده إلى المحكمة الشرعية.
واعلمي أنّ من يتوكل على ربه، ويحسن الظنّ به، فسوف يكفيه كلّ ما أهمه، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا {الطلاق:2}، وقال: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق:3}
وننبهك إلى أنّ الانتحار جريمة شنيعة، وكبيرة من كبائر الذنوب، فاحذري من استدراج الشيطان لك، ومجاراته في تلك الوساوس. .
والله أعلم.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى