فتوى معتمدة من الازهر100

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

فتوى معتمدة من الازهر100
فتوى معتمدة من الازهر100
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
Admin
Admin
Admin
عدد المساهمات : 408
تاريخ التسجيل : 05/11/2016
العمر : 29
https://fatwa100.yoo7.com

من تجاوز الميقات بغير إحرام جاهلا Empty من تجاوز الميقات بغير إحرام جاهلا

الأربعاء نوفمبر 09, 2016 10:58 am
السؤال
كنت جاهلا ببعض أحكام العمرة، فقد ذهبت مع زوجتي منذ سنوات لنعتمر، وتجاوزنا الميقات ودخلنا مكة، ثم خرجنا في اليوم التالي إلى التنعيم وأحرمنا، واعتمرنا، ثم عدنا إلى بلدنا. الآن تعلمت أحكام العمرة، وتبت، وندمت. فما هي كفارة فعلي؟ وهل هناك كفارة على زوجتي أيضا؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمن نوى العمرة, وأحرم بعد تجاوز الميقات، فعليه الفدية، ولو فعل ذلك جاهلا.

جاء في فتاوى لقاء الباب المفتوح للشيخ ابن عثيمين، جوابا لسؤال عمن حج واعتمر أكثر من مرة، وكان يتجاوز الميقات جهلا: أما العمرات، والحجتان فهي صحيحة، غاية ما هنالك أن العمرات التي أحرم فيها من غير الميقات، وقد تجاوز الميقات وهو ينوي العمرة، فعليه فدية تذبح في مكة، وتوزع على الفقراء مع القدرة. اهـ.



وبناء على ما سبق, فإذا كنت أنت, وزوجتك قد نويتما العمرة, وأحرمتما بعد تجاوزكما الميقات جهلا, فيجب على كل منكما فدية تجزئ فيها شاة تذبح في مكة، وتوزع على الفقراء من أهلها، ويمكنكما البحث عن شخص في مكة ينوب عنكما في إخراج هذه الفدية.

والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى