إذا طلبت المرأة الخلع ولم يتلفظ الزوج بالخلع أو الطلاق ولم يحكم به قاض مسلم
الإثنين نوفمبر 07, 2016 10:27 am
السؤال
تزوجت امرأة في بريطانيا أثناء وجودي هناك للدراسة، ودخلتُ عليها عدة مرات، ولنا ما يقارب الأربعة أشهر، وتدخل أحد الجيران -هداهم الله- وأرسل لزوجتي بأن نكاحنا باطل؛ لأنها لم تحصل على طلاق صريح من زوجها السابق، فهي قد انفصلت عن زوجها، وخلعت نفسها على أن ترجع له السيارة، وتنازلت عن البيت له مقابل تركها وأولادها للبقاء في بريطانيا، وستربيهم على نهج الشريعة الغراء، التي يعترض عليها، وبالفعل تم ذلك عن طريق محامية الزوج السابق، وتنازلت بمحض إرادتها عن ما قدمته له، ولديها مراسلات بذلك منذ ثلاث سنوات؛ حتى تقدمت للزواج منها، فهل زواجنا باطل؟ وماذا أفعل إذا كان كذلك؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت المرأة خرجت من بيت زوجها، وطلبت الخلع، لكن الزوج لم يتلفظ بالخلع أو الطلاق، ولم يحكم به قاض مسلم، ففي هذه الحال تكون المرأة في عصمة زوجها، وزواجك منها باطل؛ وفي هذه الحال تجب عليك مفارقتها، ولا تحل لك إلا إذا تم الخلع أو الطلاق، وانقضت عدتها منه.
أمّا إذا كان الزوج قد تلفظ بالخلع أو الطلاق، أو تلفظ به محام بتوكيل منه، وانقضت العدة، ثم تزوجتها فنكاحك صحيح، وكذلك إذا كان زوجها الأول كافرًا أصليًّا أو مرتدًا، وقد انقضت عدتها منه، فقد انفسخ نكاحها منه، وزواجك منها بعد ذلك صحيح.
ومثل هذه المسائل ينبغي أن تعرض على المحكمة الشرعية –إن وجدت- وإلا فعلى أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم الذين يمكنك مشافهتهم في المراكز الإسلامية.
والله أعلم.
تزوجت امرأة في بريطانيا أثناء وجودي هناك للدراسة، ودخلتُ عليها عدة مرات، ولنا ما يقارب الأربعة أشهر، وتدخل أحد الجيران -هداهم الله- وأرسل لزوجتي بأن نكاحنا باطل؛ لأنها لم تحصل على طلاق صريح من زوجها السابق، فهي قد انفصلت عن زوجها، وخلعت نفسها على أن ترجع له السيارة، وتنازلت عن البيت له مقابل تركها وأولادها للبقاء في بريطانيا، وستربيهم على نهج الشريعة الغراء، التي يعترض عليها، وبالفعل تم ذلك عن طريق محامية الزوج السابق، وتنازلت بمحض إرادتها عن ما قدمته له، ولديها مراسلات بذلك منذ ثلاث سنوات؛ حتى تقدمت للزواج منها، فهل زواجنا باطل؟ وماذا أفعل إذا كان كذلك؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت المرأة خرجت من بيت زوجها، وطلبت الخلع، لكن الزوج لم يتلفظ بالخلع أو الطلاق، ولم يحكم به قاض مسلم، ففي هذه الحال تكون المرأة في عصمة زوجها، وزواجك منها باطل؛ وفي هذه الحال تجب عليك مفارقتها، ولا تحل لك إلا إذا تم الخلع أو الطلاق، وانقضت عدتها منه.
أمّا إذا كان الزوج قد تلفظ بالخلع أو الطلاق، أو تلفظ به محام بتوكيل منه، وانقضت العدة، ثم تزوجتها فنكاحك صحيح، وكذلك إذا كان زوجها الأول كافرًا أصليًّا أو مرتدًا، وقد انقضت عدتها منه، فقد انفسخ نكاحها منه، وزواجك منها بعد ذلك صحيح.
ومثل هذه المسائل ينبغي أن تعرض على المحكمة الشرعية –إن وجدت- وإلا فعلى أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم الذين يمكنك مشافهتهم في المراكز الإسلامية.
والله أعلم.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى